الشيخ محمد تقي الآملي
240
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
وأما تعين الترتيبي في يوم الصوم ، وحال الإحرام فلحرمة الارتماس عليه فيهما ، فلا يصح التقرب به حينئذ ، وفي بطلان غسله لو ارتمس تفصيل بين ما كانت نيته في حال الدخول في الماء أو البقاء فيبطل ، وبين ما كان في حال خروجه عنه فلا يبعد صحته ، وسيأتي الكلام في ذلك أيضا مفصلا وأما تعين الترتيبي فيما إذا كان الماء للغير ، ولم يرض بالارتماس فيه فواضح كما يتعين الارتماس لو لم يرض مالك الماء بالغسل الترتيبي منه ، وإنما لم يذكره المصنف ( قده ) لمكان ندرة وقوعه ، ضرورة انتفاء الداع العقلائي برضاء الارتماس في مائه ، وكراهة الغسل منه ترتيبا مسألة ( 3 ) : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد الأيمن ، ومرة بقصد الأيسر كفى ، وكذا لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث مرات ، أو قصد بالارتماس غسل الرأس ، وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن ، وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس ، والبقية بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس ، وبعضه الأخر بإمرار اليد أما جواز غسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس في الغسل الترتيبي فلأنه بعد إن لم يرد في الغسل الترتيبي كيفية خاصة ، ووظيفة مخصوصة من الشرع ولم يقيد منه بنهج معين يكون المحكم في تحققه صدق العرف ، وما يصدق عليه انه غسل ترتيبي ، ومن الواضح صدقه على غسل كل عضو من الأعضاء الثلاث بنحو الارتماس ، فيجزيه حينئذ رمس رأسه بالماء أولا بنية غسله ، ثم رمس جانبه الأيمن بقصد غسله بعد إخراج رأسه ، ثم رمس جانبه الأيسر بقصد غسله ، بعد إخراج جانبه الأيمن . وأما لو ارتمس في الماء ثلاث ارتماسات ، ناويا في كل ارتماس غسل عضو بالترتيب صح وكفى ، ويعبر عن هذه الكيفية بالترتيبي الارتماسي ، وأما لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث مرات فهو أيضا مما يصح ويكفي في الغسل الترتيبي ، لأن غسل